يسرى هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية
ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذىيعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم .
يرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 2020/6/30 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها وفقًا للجدول التالى وذلك اعتبارمن 2020/7/1.مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية ، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع فى 2016/11/2 استنادا إلي المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام ( 3،2،1)